الشيخ الجواهري

477

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

كما أنّه لا إشكال في عدم الفرق فيما ذكرنا من التحنيط بالنسبة إلى سائر الأموات رجالًا ونساءً ( إلّا أن يكون الميّت محرماً فلا يقربه الكافور ) ( 1 ) وأنّه يفعل به ما عدا ذلك جميع ما يفعل بالحلال ويغطّى رأسه ( 2 ) .

--> ( 1 ) المنتهى 7 : 231 . ( 2 ) الخلاف 1 : 698 . ( 3 ) الغنية : 102 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 398 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 304 . ( 6 ) المنتهى 7 : 177 . ( 7 ) 7 ، 11 الوسائل 2 : 504 ، ب 13 من غسل الميّت ، ح 3 ، 4 . ( 8 ) 8 ، 12 المصدر السابق : 503 ، ح 1 ، 2 . ( 9 ) المصدر السابق : 504 ، ح 5 ، وفيه : « عن أبي مريم » . ( 10 ) 10 ، 13 ، 14 المصدر السابق : 505 ، ح 8 ، 7 ، 9 .